الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن أتى بهيمة ، فعليه حد اللوطي . واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر ، وتقتل البهيمة ، وكره أحمد أكل لحمها ، وهل ذلك حرام ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكة ( فعليه حد اللوطي ) عند القاضي ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة [ ص: 68 ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( واختار الخرقي وأبو بكر ) والأكثر ، وجزم به في الوجيز ، وهي قول ابن عباس وعطاء ( أنه يعزر ) وهو المشهور ، لأنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ، لأنه لا حرمة لها ، والنفوس تعافه ، ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة ، وقال الترمذي : لا يعرف الحديث الأول إلا من رواية عمرو بن أبي عمرو ، وهو مخرج عنه في الصحيحين ، وقال الطحاوي : هو ضعيف ، وقد صح عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه ، وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو ، ولأن الحد يدرأ بالشبهة ( وتقتل البهيمة ) عليهما ، مأكولة كانت أو غير مأكولة ، له أو لغيره للخبر ، وذكر ابن أبي موسى في قتلها على الثاني روايتين ، قال أبو بكر : والاختيار قتلها ، وإن تركت فلا بأس ، ولا يجوز قتلها حتى يتبين ذلك ، إما بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه ، فإن كانت لغيره لم يجز قتلها بحال ، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل ، كما لو أقر لغير مالكها ، وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة ( وكره أحمد أكل لحمها ) لاختلاف الناس في حل الأكل ( وهل ذلك حرام ؛ على وجهين ) أحدهما : يحرم ، قدمه في الفروع وغيره ، روي عن ابن عباس ، ولأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كسائر المقتولات ، فعلى هذا يضمن الواطئ كمال قيمتها ، وفي الانتصار : احتمال ، والثاني : يحل أكلها لقوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام [ المائدة : 1 ] ، ولأنه حيوان ذبحه ذابح من أهل الزكاة فجاز [ ص: 69 ] أكله كما لو لم يفعل به ذلك ، لكن يكره للشبهة ، فعليها يضمن نقصها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية