سترها ، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ، فإن لم يكفها جميعا ستر أيهما شاء ، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه ، وقيل : القبل أولى ، وإن بذلت له سترة لزمه قبولها ، إن كانت عارية . فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء ، وإن صلى قائما جاز ، وعنه : أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض ، وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى ، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ ، وتصلي العراة جماعة ، وإمامهم في وسطهم ، وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم ، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم ، النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال . ومن لم يجد إلا ما يستر عورته