فصل : الخامس : انتفاء الشبهة ، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه ، وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه ، وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ، ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده ، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ، ولا من مال له فيه شركة ، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده ، لم يقطع . وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه ؛ على روايتين . ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم ، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي ، والمستأمن ، ويقطعان بسرقة ماله . ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع ، وعنه : يقطع ، وعنه : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة ، وإذا سرق المسروق منه مال السارق ، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ، لم يقطع ، وإن سرق من غير ذلك الحرز ، أو سرق من مال من له عليه دين قطع ، إلا أن يعجز عن أخذه منه ، فيسرق قدر حقه ، فلا يقطع ، وقال القاضي : يقطع . ومن قطع بسرقة عين ، ثم عاد فسرقها ، قطع . ومن أجر داره ، أو أعارها ، ثم سرق منها مال المستعير ، أو المستأجر ، قطع .