الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : السابع : مطالبة المسروق منه بماله ، وقال أبو بكر : ليس ذلك بشرط .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل .

                                                                                                                          ( السابع : مطالبة المسروق منه بماله ) اختاره الخرقي ، ونصره القاضي في " الخلاف " ، والمؤلف في " المغني " ، وذكر ابن هبيرة : أنه أظهر الروايتين ، لأن المال يباح بالبذل والإباحة ، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه ، أو وقفه على طائفة المسلمين ، أو على جماعة السارق منهم ، أو أذن له في دخول حرزه ، فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة ( وقال أبو بكر : ليس ذلك بشرط ) وهو رواية ، وصححها في الرعاية ، لعموم الآية ، ولأن موجب القطع السرقة ، وقد وجدت فوجب القطع من غير مطالبة كالزنا ، والفرق ظاهر ، لأن الزنا لا يستباح بالإباحة ، بخلاف السرقة ، ولأن القطع أوسع في الإسقاط ، لأنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع ، ولو زنى بجاريته حد ، ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي ، فلهم به تعلق ، فلم يستوف من غير مطالب به ، والزنا حق لله ، فلم يفتقر إلى المطالب به ، فعلى هذا لو قال المالك : غصبتني ونحوه ، لم يقطع ، ولو كان المال لاثنين فتخالفا في إقراره لم يقطع ، إلا أن يكون لمن وافقه نصاب فيقطع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية