، ولا يستعين في حربهم بكافر . وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم ؛ على وجهين . ولا يتبع لهم مدبر ، ولا يجاز على جريح ، ولا يغنم لهم مال ، ولا تسبى لهم ذرية ، ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ، ثم يرسل ، وإن أسر صبي ، أو امرأة ، فهل يفعل به ذلك ، أو يخلى في الحال ؛ يحتمل وجهين . وإذا انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه ، ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال ، وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب ؛ على روايتين . ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه ، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة ، أو خراج ، أو جزية لم يعد عليهم ، ولا على صاحبه . ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ، وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة ، وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل يقبل بغير بينة ؛ على وجهين . وتجوز شهادتهم ، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره . ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة