وإن لم يكفر . وعنه ، يكفر ، إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال ، فمن ارتد عن الإسلام من الرجال ، والنساء ، وهو بالغ عاقل دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن لم يتب قتل ، وعنه : لا تجب استتابته ، بل تستحب ، ويجوز قتله في الحال . ويقتل بالسيف ، ولا يقتله إلا الإمام ، أو نائبه ، فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر ، ولا ضمان عليه ، سواء قتل قبل الاستتابة ، أو بعدها ، وإذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته ، وعنه : يصح إسلامه دون ردته ، وعنه : لا يصح شيء منهما حتى يبلغ ، والمذهب الأول ، وإن أسلم ، ثم قال : لم أدر ما قلت ، لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ، ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ، فإن ثبت على كفره قتل . ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا