فصل : ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له ما يسد رمقه ، وهل له الشبع ؛ على روايتين . وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه ، وميتة وصيدا ، وهو محرم ؛ فقال أصحابنا : يأكل الميتة ، ويحتمل أن يحل له الطعام ، والصيد ، إذا لم تقبل نفسه الميتة ، وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه ، فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه فهو أحق به ، وإلا لزمه بذله بقيمته ، فإن أبى للمضطر أخذه قهرا ، ويعطيه قيمته ، فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه ، أو قدر شبعه على اختلاف الروايتين . فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه ، وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ، فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي ، والزاني المحصن حل قتله وأكله ، وإن وجد معصوما ميتا ، ففي جواز أكله وجهان .