فصل : وإن حلف لا يأكل شيئا ، فأكله مستهلكا في غيره ، مثل إن حلف لا يأكل لبنا ، فأكل زبدا ، أو لا يأكل سمنا ، فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ، أو لا يأكل بيضا ، فأكل ناطفا ، أو لا يأكل شحما ، فأكل اللحم الأحمر ، أو لا يأكل شعيرا ، فأكل حنطة فيها حبات شعير ، لم يحنث . وإن ظهر طعم السمن ، أو طعم شيء من المحلوف عليه ، حنث ، وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده ، وقال غيره : يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير . .