الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : نذر المباح ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين . وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : نذر المباح كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ، فهذا كاليمين يتخير بين فعله ، وبين كفارة اليمين ) لما سبق ، وعنه : لا كفارة فيه ، واختاره الأكثر ، لقوله عليه السلام : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ولما روى ابن عباس ، قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه ، فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه . رواه البخاري . فلم يأمره بكفارة ، فإن وفى به أجزأه ، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت أن [ ص: 328 ] أضرب على رأسك بالدف ، فقال : فأوف بنذرك . رواه أبو داود ، ورواه بمعناه أحمد والترمذي ، وصححه من حديث بريدة ، ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله ، فكذا إذا نذره ، لأن النذر كاليمين .

                                                                                                                          ( وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ) ليخرج عن عهدة نذره ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى ، فإن فعله فلا كفارة عليه ، قال في الشرح : والخلاف فيه كالذي قبله .




                                                                                                                          الخدمات العلمية