وإن ، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة ، فإن ترك المشي لعجز أو غيره ، فعليه كفارة يمين ، وعنه : عليه دم ، وإن نذر الركوب فمشى ، ففيه الروايتان . وإن نذر رقبة ، فهي التي تجزئ عن الواجب ، إلا أن ينوي رقبة بعينها ، وإن نذر الطواف على أربع ، طاف طوافين ، نص عليه . نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم