إلا أن يكون أحدهما كافرا ، فيقدم المسلم عليه في الدخول ، ويرفعه في الجلوس . وقيل : يسوي بينهما . ولا يسار أحدهما ، ولا يلقنه حجته ، ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها . وله أن يشفع إلى خصمه لينظره ، أو ليضع عنه ، أو يزن عنه . ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه