الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم nindex.php?page=treesubj&link=20261ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف . ثم في nindex.php?page=treesubj&link=20265حال القاضي قبله ، فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا . وإن كان ممن لا يصلح ، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح . ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها .
( ثم nindex.php?page=treesubj&link=20261ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف ) لأن ذلك لا يمكنه المطالبة ، لأن الصغير والمجنون لا قول لهما ، وأرباب الوقوف كالفقراء والمساكين لا يتعينون . وينظر أيضا في الوصايا التي ليس لها ناظر معين . فلو نفذ الأول وصيته لم يعزله ; لأن الظاهر معرفة أهليته ، لكن يراعيه ، فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم . ( ثم في nindex.php?page=treesubj&link=20265_20283حال القاضي قبله ) والأصح أنه لا يجب ; لأن الظاهر صحة قضايا من قبله . وفي " المستوعب " ، قدمه في " الرعاية " ، ورجحه ابن المنجا : أنه يجب . قيل : لا يجوز . والأصح أن له النظر في حال من قبله . ( فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب وسنة ) متواترة كانت أو آحادا ، كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه . نص عليهما . وقيل : متواترا . وكذا ينقض حكم من جعل عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء ، نص عليه ، بخلاف ما إذا زوجت نفسها في الأصح . ( أو إجماعا ) لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله ، ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا . وقيل : ولو ظنيا . وقيل : وقياسا جليا . ومقتضاه أنه ينقض إذا خالف ما ذكر ; لأنه حكم لم يصادف شرطه فوجب نقضه ، لأن شرط [ ص: 50 ] الاجتهاد عدم مخالفة ما ذكر ، ولأنه إذا وجد ذلك فقد فرط ، كما لو حكم بشهادة كافرين . ولا فرق بين حقوق الله - تعالى - وحقوق الآدمي في ظاهر كلامه . وفي " المغني " : أن حق الآدمي لا ينقضه إلا بمطالبته ، بخلاف حق الله - تعالى - . وكذا ينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا . وفي " الإرشاد " : هل ينقض بمخالفة صحابي يتوجه نقضه إن قيل : بحجيته كالنص ؛ فرع : إذا حكم بشاهد ويمين ، لم ينقض . ذكره بعضهم إجماعا . قال سعيد : ثنا هشيم ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10340934أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بالقضاء ، وينزل القرآن بغير ما قضى ، فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول . هذا مرسل . وقال محمد بن الحسن : ينقض ، وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها ، لم يكن نقضا للقضاء الأول ، بل ردت للتهمة ; لأنه صار خصما فيها ، والمخالفة في قضية نقض مع العلم . ( وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ) في الأشهر في المذهب ; لأن حكمه غير صحيح ، وقضاؤه بمنزلة العدم لفقد شرط القضاء فيه . ( ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها ) قدمه في " الكافي " و " المستوعب " ، وصححه ابن المنجا ، وجزم به في " الوجيز " ، لأن الحق وصل إلى مستحقه ، فلم يجز نقضه لعدم الفائدة فيه . فرع : إذا تغير اجتهاده قبل الحكم ، حكم بما يغير اجتهاده إليه ، وكذا إن بان [ ص: 51 ] فسق الشهود قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم بها ، وإن كان بعده لم ينقضه . فائدة : ينظر في أمناء الحاكم قبله ، فمن فسق عزله ، ويضم إلى الضعيف أمينا وله إبداله ، ثم في الضوال واللقطة .