الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال ، والوصية إليه وما أشبه ذلك ، ولا يقبل فيه إلا رجلان ، وعنه : في النكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وعنه في العتق : أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي ، وقال القاضي : النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة ، لا يثبت إلا بشاهدين ، رواية واحدة ، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين ، قال أحمد في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين : إن كانت في المطالبة بدين ، فأما في غير ذلك فلا .