وأما ، فيصح إقراره بغير المال ، وإن أقر بمال لمن لا يرثه ، صح في أصح الروايتين ، والأخرى : لا يصح ، بزيادة على الثلث . ولا يحاص المقر له غرماء الصحة . وقال المريض مرض الموت المخوف أبو الحسن التميمي والقاضي : يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة ، إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح . وإن أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي ؛ على وجهين . وإن أقر لوارث ، فصار عند الموت غير وارث ، لم يصح إقراره . وإن أقر لغير وارث صح . وإن صار وارثا صح ، نص عليه . وقيل : إن الاعتبار بحال الموت ، فيصح في الأولى ، ولا يصح في الثانية ، كالوصية . وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ، ثم تزوجها ، لم يصح إقراره وإن أقر المريض بوارث ، صح . وعنه : لا يصح . وإن أقر بطلاق امرأته في صحته ، لم يسقط ميراثها .