فصل
وأما الشك ، فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ، وعنه : يبني على غالب ظنه ، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ، والإمام يبني على غالب ظنه ، فإن استويا عنده بنى على اليقين ، ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ، وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود ؛ على وجهين ، وإن شك في زيادة لم يسجد .