الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة

واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب ، فقال الجمهور : النكاح ثابت . واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك قول الشافعي : فقال مرة بالقيمة ، وقال مرة بمهر المثل . وكذلك اختلف المذهب في ذلك : فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل : ترجع بالمثل . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل : ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها . وشذ سحنون فقال : النكاح فاسد .

[ ص: 416 ] ومبنى الخلاف : هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ . ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية