عدد النتائج : 377
في البحث عن (صور القتل شبه العمد)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق ؟ فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من الكهان
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية جنين المرأة
أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتل بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ؟ فمثل هذا يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية جنين المرأة
ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة فقال الأعرابي تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ؟ فمثل ذلك بطل فقال أسجع كسجع الجاهلية ؟ وقضى فيما في بطنها بغرة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها غرة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب ؟ فقضى بالغرة على عاقلة المرأة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أن رجلا من هذيل كان له امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت فقيل أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ؟ الجزء السابع فقال أسجع كسجع الأعراب ؟ فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها فقالوا أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل فقال أسجع كسجع الأعراب ؟ هو ما أقول لكم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله الجزء ا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أشياء من العمد لا قود فيها مثل المتصارعين يصرع أحدهما الآخر أو يتراميان بالشيء
التبصرة > كتاب الجراح > فصل [ في القتل شبه العمد
أشار إلى رجل بالسيف فمات مكانه
التبصرة > كتاب الجراح > باب في الديات وما يكون منها حالا وما يكون منجما > فصل فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات
كانتا امرأتان ضرتان بينهما سخط فرمت إحداهما الأخرى فأسقطت غلام ميت قد نبت شعره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فقال عمها يا رسول الله إنها قد أسقطت غلام ميت قد نبت شعره فقال أبو القاتل إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا أكل ولا شرب فمثله يطل فق
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند ابن عباس رضي الله عنهما > طاوس عن ابن عباس
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
كنا قعودا عند النبي عليه السلام فجاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها الجزء الثاني فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال له النبي عليه السلام اعف عنه فأبى ثم قال يا رسول الله هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله
كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهي حامل فألقت جنينا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين غرة عبدا أو أمة أو مائة من الشاء أو عشر من
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من رهط القاتلة كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم امرأة فقال إني تزوجت هذه المرأة وإن ضرتها ضربت بطنها فألقت جنينا ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه وكان معها أخ لها يقال له عمران بن الجزء الحادي عشر عويمر فقال يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل يقال له حمل بن مالك فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أخ لها يقال له عمران فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغر
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون في بطونها أولادها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما قد تنازعه أهل العلم بعد ذلك في وجوب اللعان بالحمل المنفي وفي سقوط اللعان به
قال في شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثا ثلث جذاع وثلث حقاق وثلث ثنية إلى بازل عامها
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
كان فينا رجل يقال له حمل بن الجزء التاسع مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخ لها يقال له عمران بن عويمر فذكره وزاد فيه أو خمسمائة أ
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
أده لأخيها عمران بن عويمر فقال أدي من لا أكل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
أنه كان له امرأتان لحيانية ومعاوية من بني معاوية بن زيد وأنهما اجتمعتا فتغايرتا فرفعت المعاوية حجرا فرمت اللحيانية وهي حبلى وقد تلفت فقتلتها وألقت غلاما فقال حمل بن مالك لعمران بن عويمر أد إلي عقل امرأتي فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العقل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
إن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فقذفت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت في قلبها فألقت جنينا ميتا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن الدية على قوم العاقلة القاتلة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة قال وليها أو
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درجة الكعبة الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هات
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة > جماع أبواب فتح مكة حرسها الله تعالى > باب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفتاويه وأحكامه