-
45
عدد النتائج : 74
في البحث عن (ثبوت السرقة بالشهادة)
شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين ) ( سرقة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
الشروط المعتبر ذكرها ( في السرقة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
( ويثبت القطع بشهادة رجلين سرقة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
( اختلف شاهدان ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذا العين أو ثوبا أبيض ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرقها أو ثوبا أسود ( عشية )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
شهد واحد بكبش والآخر بكبشين ( سرقة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
(ويثبت القطع بشهادة رجلين سرقة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
سرق هذه العين أو ثوبا أبيض أو بكرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب قطع السرقة > فصل في شروط السارق الذي يقطع
حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( شرط القطع )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب السرقة > باب كيفية القطع وإثباته
سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب السرقة > باب كيفية القطع وإثباته
شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها > أثبتوا زناه بغائبة
سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > كتاب السرقة > فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته > أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي
النصراني يسرق من النصراني أو من المسلم فتقوم عليه البينة من المسلمين ؟
المدونة > كتاب الرجم > في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك
شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم القاضي الحد أم لا يقيمه حتى تحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود ؟
المدونة > كتاب السرقة > في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
شهدوا ثم ماتوا فزكوا وهم موتى أيقيم الحدود والقصاص بشهادتهم
المدونة > كتاب السرقة > في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم أيقطعان أم لا
المدونة > كتاب السرقة > تفرقة الشهود عن الشهادة في الحدود
السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة أتستحسن للإمام أن يقول له قل ما سرقت ؟
المدونة > كتاب السرقة > باب القطع في السرقة
فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول
الأم للشافعي > باب الحدود