عدد النتائج : 53
في البحث عن (ثبوت التوارث بعقد النكاح)
الإرث من الجانبين جميعا ( النكاح الصحيح )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل الإرث من الجانبين جميعا
لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا ولم يدخل بها حتى مات
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض
مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ( قبل الإصابة وقبل الفرض ) منهما أو من الحاكم ( المهر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > كتاب الصداق > فصل في المفوضة
نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فرع نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
نكح وهو في السجن هل يمضي نكاحه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فرع نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ببينة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل إذا تنازعا في الزوجية > فرع لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله
زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى وارثه صغرها عند العقد حتى لا ترث وأنكرت
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > فصل في الكفاءة
زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان ( الصغيرة )
الفروع لابن مفلح > كتاب النكاح > باب أركان النكاح وشروطه
رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثته إنها زوجت بغير أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها قالت هي زوجني أبي بأمري
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب الأولياء والأكفاء في النكاح
زوج الأب هذا الخنثى امرأة قبل بلوغه أو زوجة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الخنثى
زوجه الأب امرأة وبلغ وظهر علامات الرجال ( الخنثى )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الخنثى
تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح
المدونة > كتاب النكاح الأول > النكاح بالخيار
رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > نكاح التفويض
مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده قبل التفريق
الاختيار لتعليل المختار > كتاب النكاح > فصل عبارة النساء معتبرة في النكاح
ماتت المرأة بعد تعيين المستحق لها منهما بدخول أو سبق (إذا زوجها ولييها من رجلين )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الأول العاقد > أهلية العقد > الفصل الثاني في الولاية > البحث الثامن في تزويج الوليين من رجلين
من مات وترك أخا لا وارث له سواه فأقر الأخ بابن للميت
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها > مسألة فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل
المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو ماتت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب التفويض > مسألة المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو ماتت فإنهما يتوارثان بالإجماع
في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة الجزء التاسع فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فلم يقل شيئا ورددهم شهرا ثم قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن قبلي أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام فلان الأشجعي وقا
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا جئناك لنسألك عن رجل تزوج منا ولم يفرض صداقا ولم يجمعهما الله حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه الجزء التاسع شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
فقام رجل من أشجع فقال مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق
أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق