عدد النتائج : 61
في البحث عن (إعلام الزوجة بالرجعة)
المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب عنها فلم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح
المدونة > كتاب طلاق السنة > امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلم
الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة فيسافر عنها أو يرتجعها في سفره وتنقضي عدتها ولا تبلغها رجعته ولا يبلغ سيدها فيطؤها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم زوجها فيقيم البينة أنه كان ارتجعها في عدتها
المدونة > كتاب النكاح الثالث > نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > أحكام الرجعة
أشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الطلاق > مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن
الرجل يطلق امرأته في سفره ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح
البحر المحيط > كتاب الأدلة المختلف فيها > قول الصحابي
والمرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتتزوج ثم تثبت رجعة الأول
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
طلق زوج الأمة الأمة طلاقا رجعيا فراجعها في السفر فلم تعلم بذلك فوطئها السيد بعد انقضاء العدة مع علمه بالرجعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة
تفسير الطبري > تفسير سورة البقرة > القول في تأويل قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
الرجعة تصح بغير علم الزوجة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الطلاق > باب ما يهدم الرجل من الطلاق > مسألة لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام
الرجعة بغير علم الزوجة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد > باب موضع اليمين > مسألة لا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم
ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم
المبدع في شرح المقنع > كتاب الرجعة > إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم
وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها
المبدع في شرح المقنع > كتاب الرجعة > إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم
فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك
المبدع في شرح المقنع > كتاب الرجعة > إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم
مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب الطلاق > الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق > الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
الرجعية إذا راجعها زوجها وأشهد على الرجعة إما لاشتراط الشهادة فيها أو ليتوسل به إلى الإثبات ولم تعلم المرأة بالحال فنكحت زوجا آخر فهذا النكاح باطل وهي زوجة للأول
شرح مسند الشافعي > من كتاب الرجعة
كان الزوج الذي ارتجعها حاضرا فلم يعلمها برجعته حتى تزوجت ودخل بها
التبصرة > كتاب المفقود > باب في امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل من السلطان ثم يقدم زوجها
الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ويشهد على الرجعة ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول ثم جاء الزوج الأول
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أحكام أبواب المفقود > ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به ف
إذا راجعها وهي في العدة فهي الجزء الثامن امرأته تزوجت أو لم تزوج دخل بها أو لم يدخل علمت أو لم تعلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أحكام أبواب المفقود > ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به ف
طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أحكام أبواب المفقود > ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به ف