-
38
عدد النتائج : 38
في البحث عن (من شروط المظاهر الإسلام)
ولو آلى مسلم أو ظاهر من امرأته ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما وتزوجها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الإيلاء
ظهار الذمي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في شرائط ركن الظهار وبعضها يرجع إلى المظاهر
( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
ظهاره قبل إسلامه ( مجوسي )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
ظاهر وهو مسلم ثم ارتد فصام في ردته عن كفارته
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة كان المظاهر عبدا > فصل كان المظاهر ذميا
فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب نكاح الكفار وما يتعلق به
ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن كفارته
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل في كفارة الظهار
ظاهر المسلم وهو حر أو عبد من زوجته وهي حرة أو أمة مسلمة أو صبية أو كتابية
المبسوط > كتاب الطلاق > باب الظهار
أسلم ) أي في العدة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
ظاهر كافر من امرأته ثم أسلما
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب النكاح > باب نكاح الكفار
( مجوسي ) بأن قال لامرأته أنت علي كظهر أختي معتقدا حل أخته
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الظهار
ويصح الظهار من كل من أي زوج ( يصح طلاقه )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ( الظهار )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
شبه امرأته أو عضوا منها على الأصح فيه ببعض من تحرم عليه أبدا
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار
أنت أو يدك أو وجهك [ علي ] كظهر أو يد أو بطن أمي أو عمتي [ أو خالتي ] أو حماتي ولا يدين
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار
ويصح من زوج يصح طلاقه ( الظهار )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل يصح الظهار من زوج يصح طلاقه
المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية أو اليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة
المدونة > كتاب الظهار > الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية