عدد النتائج : 96
في البحث عن (المظاهر منه أجنبية)
قال لأجنبية والله لا أقربك أو أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الإيلاء
قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة
قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة
الظهار من الأجنبية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر منه
قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر منه
قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر منه
قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
قال إن تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم قال للأجنبية أنت علي كظهر أمي
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > فصل تعليق الظهار بشروط
قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي وقال أردت أنها مثلها في التحريم
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة الظهار من الأجنبية > فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود
ولو قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها ( الظهار )
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال
( وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف ) هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب نكاح الكفار وما يتعلق به > فصل أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
قال لأجنبية ( إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
قال كل النساء ) علي كظهر أمي
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
قال لها ) أي لأجنبية ( أنت علي حرام وأراد في كل حال
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها
المحلى بالآثار > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها
رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها
المحلى بالآثار > كتاب الطلاق > مسألة قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
قوله للأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الظهار > تنبيه ظهار الفضولي