-
29
عدد النتائج : 97
في البحث عن (شرط صحة الكفارة النية في ( التكفير ) في الظهار)
إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا ومحلا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب الظهار > فصل في كفارة الظهار
ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أيجوز فيه اليهودي والنصراني
المدونة > كتاب الظهار > الكفارة بالعتق في الظهار
ولا يجزئه أن يعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب عليه إلا بنية
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
وإذا أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتين معا
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
أعتق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن يجعل أحدهما عن ظهاره الذي أعتق عنه والآخر عن ظهار عليه غيره
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
وجبت عليه رقبة فشك أن تكون عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان عليه
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
أعتقها عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو ظهار ثم علم أن لم يكن عليه ظهار فأراد أن يجعلها عن الذي عليه
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ
صام شهرين متتابعين بلا نية للظهار
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
نوى أن يصوم شهرين متتابعين فصام أياما ثم نوى أن يحيل الصوم بعد الأيام تطوعا
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم ( كفارة الظهار )
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
ولا يجزئه في صوم واجب عليه إلا أن يتقدم بنيته قبل الفجر
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
أحال النية فيه إلى أن يجعله تطوعا أو واجبا غير الذي دخل به فيه ( كفارة الظهار )
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
كان عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن أيهما هو
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
كانت عليه ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له غيره وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الكفارة بالصيام
كان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن إحداهما ( أي ظهارين )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزئ من الصوم وما لا يجزئ
عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غيرها وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذه الكفارات الظهار وإن لم ينو واحدة بعينها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزئ من الصوم وما لا يجزئ
وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزئ من الصوم وما لا يجزئ
نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله > قاعدة الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها ( النية )
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله > الأمر الرابع اشتراط الأداء والقضاء
علم أنه عليه كفارة واجبة وهو شاك في سبب وجوبها هل وجبت بقتل أو ظهار
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ