عدد النتائج : 83
في البحث عن (تكذيب الزوج الملاعن نفسه)
تصادقا ) أي الزوجان ( على نفيه ) أي الولد عن الزوج قبل البناء أو بعده ( في اللعان )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
( أكذب ) الملاعن ( نفسه )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته > شروط صحة اللعان
إكذاب النفس ( في اللعان )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته > شروط صحة اللعان
زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطئا حراما أو خرس أحدهما
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان
أقر بالأول ونفى الثاني ( من التوأمين )
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
لو رجع لا يلاعن بل يحد ( أي في نفي أحد التوأمين )
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
كذب نفسه بعد نفيه ولعانه
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر باللعان أو توجد دلالة عليه
زالت أهلية اللعان في الحال بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت وطئا حراما أو خرس أحدهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب اللعان > شرائط وجوب اللعان
لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب اللعان > اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد
قذفها الزوج فرافعته وأقامت بينة أنه أكذب نفسه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب حد القذف > قذف الملاعنة بغير ولد
يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > اللعان
الزوج إذا أكذب نفسه ( اللعان )
الأم للشافعي > كتاب اللعان > ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
لاعن الرجل امرأته ونفى عنه ولدها ثم أقر به وأكذب نفسه
الأم للشافعي > كتاب اللعان > ما يكون قذفا وما لا يكون
قال هو ابني وقالت بل زنيت
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله جلد وراجعها
المصنف > كتاب الطلاق > باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
إذا أكذب نفسه بعدما يبقى من التلاعن شيء ضرب وهي امرأته
المصنف > كتاب الطلاق > باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها قال فهي امرأته ويجلد
المصنف > كتاب الطلاق > باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين
المصنف > كتاب الطلاق > باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
إن أكذب نفسه بعدما يلاعنها جلد وألحق به الولد
المصنف > كتاب الطلاق > باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد
المصنف > كتاب الطلاق > باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله