عدد النتائج : 224
في البحث عن (أوصى بعدة وصايا لأشخاص معينين وزادت عن الثلث)
ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم فأجازوا
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ابنيه فأجازوا
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
ترك ابنين فأوصى لرجل بثلثي ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهما فأجازوا
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
ترك ابنين فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب رابع
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
أوصى لرجل بمثل نصيب سادس لو كان ولآخر بمثل نصيب أم لو كانت
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
ترك ابنين فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله فأجاز ذلك أحد الابنين
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
مات من مرضه قبل أن يغير حبسه وقد أوصى بوصايا مال فلم يحمل ذلك ثلثه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الوصايا > فرع مات من مرضه قبل أن يغير حبسه وقد أوصى بوصايا مال فلم يحمل ذلك ثلثه
أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلثه مائة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
اجتمع ( هو ) أي العتق ( وغيره ) ( في الوصية )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقومة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في أحكام لفظية للموصى به > فرع قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار
أوصى لإنسان بثور ولآخر بجمل ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الرجوع عن الوصية
أجازها ) أي الوصية بزائد على الثلث أو لوارث بشيء ( ورثه بلفظ إجازة )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الوصية
وصى لشخص ( بعبد ) معين ( قيمته مائة و ) وصى ( لآخر بثلث ماله وماله غيره ) أي العبد ( مائتان فأجاز الورثة ) الوصيتين
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الوصية > باب الموصى به > فصل وتبطل وصية بمعين بتلفه
وصى ( بالنصف مكان الثلث ) مع الوصية لآخر بالعبد ( وأجازوا ) أي الورثة الوصيتين
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الوصية > باب الموصى به > فصل وتبطل وصية بمعين بتلفه
وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد ) الثلث ( عنها ) أي المائة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الوصية > باب الموصى به > فصل وتبطل وصية بمعين بتلفه
خلف ابنين وأوصى لرجل ) أو امرأة ( بثلث ماله و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب ابن
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الوصية > باب الوصية بالأنصباء والأجزاء > فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة
فتح القدير > كتاب الوصايا > باب الوصية بثلث المال
أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة
فتح القدير > كتاب الوصايا > باب الوصية بثلث المال