عدد النتائج : 297
في البحث عن (كون الموكل فيه معلوما ولو من وجه)
وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شيء له وقبض الأول شيئا من الدين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له > تصرف أحد الوكيلين وحده
وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغير عينه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له > تصرف أحد الوكيلين وحده
رجل له أربع نسوة قال لرجل طلق امرأتي فقال الوكيل طلقت امرأتك
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له > تصرف أحد الوكيلين وحده
( وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغير عينه )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له > تصرف أحد الوكيلين وحده
وكل رجل رجلين بأن يهبا هذه العين ولم يعين الموهوب له عندهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالبيع والشراء > فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له > تصرف أحد الوكيلين وحده
وكله بطلب كل حق له على الناس أو بكل حق له بخوارزم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالخصومة والقبض
وكله بقبض كل حق له على فلان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالخصومة والقبض
ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق بالكوفة وبقبضه بالخصومة فيه وجاء بالبينة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحدا قبله
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالخصومة والقبض
وكله بقبض أمة أو شاة فولدت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الوكالة > باب الوكالة بالخصومة والقبض
وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس له أن يطلب شفعته
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الشفعة > ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة
رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعث بها إليه ثم كتب بذلك إليه وأمره أن يبتاع له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده
المدونة > كتاب الوكالات > وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
الأم للشافعي > كتاب الرهن الكبير > إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
وكل الرجل الرجل وكالة ولم يقل له في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرئ ولا يهب فإن فعل
الأم للشافعي > الوكالة
شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا
الأم للشافعي > باب الحوالة والكفالة في الدين
يوكله في شراء عبد ولا يذكر قدره ولا وصفه ولا سنه ولا ثمنه
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق > فصل الطلاق المعلق بالشرط
يوكله في شراء دار ويكتفي بذكر محلها وسكنها
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق > فصل الطلاق المعلق بالشرط
يوكله في التزوج بامرأة فقط ولا يزيد على كونها امرأة ولا يذكر له جنس مهرها ولا قدره ولا وصفه
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق > فصل الطلاق المعلق بالشرط
قال لرجلين تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي فأخذ كل واحد ألفا فتصدق بها على حدة ليكون أسهل عليهما
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى > القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين
(وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر )
نيل الأوطار > أبواب الإجارة > باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر
نيل الأوطار > أبواب الإجارة > باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الوكالة > باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس
إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب الشركة والوكالة