-
11
عدد النتائج : 82
في البحث عن (ألفاظ الإقرار)
قال لفلان علي أو عندي له أو أخذت منه أو أعطاني (هل يعد هذا إقرارا ؟ )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال اقض العشرة التي عليك فقال اتزنها أو تنقدها أو اقعد فاقبضها (هل يعد هذا إقرارا )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
وإن قال أشهد علي بما في الورقة (هل يعد هذا إقرارا )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
ولي عليك ألف فقال أما خمسمائة فلا (هل يعد هذا إقرارا )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
وأعطني الألف التي عليك فيقول اصبر وسوف تأخذها (هل يعد هذا إقرارا )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قلت لي عليك ألف درهم فقال مع مائة (هل يعد هذا إقرارا )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
إذا قال له علي ألف في كيس أو تمر في منديل أو تبر في جراب إقرار بالمظروف دون الظرف
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال لفلان علي ألف درهم ولفلان أو فلان
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال لفلان علي ألف وإلا فعبدي حر
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال له علي دينار ولم يقل جيد ولا ردئ ولا وازن ولا ناقص ومات
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
إذا أقر على غير وجه الإقرار بل على وجه الشكر (فما الحكم )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال له علي دينار دينار من بقية حساب
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
له علي من واحد إلى عشرة (أقر بذالك فما الحكم )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال له علي عشرة في عشرة وفسره بقرض عشرة في عشرة أو بيع عشرة بعشرة
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
الأعجمي إذا أقر بالعربية
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يجزئ ترجمان واحد (إذا أقر بغير العربية ولم يكن الحاكم عارفا بلسانه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده