عدد النتائج : 22
في البحث عن (من شروط الإقرار مع الاستثناء أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه)
قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين ( الإقرار بالحقوق )
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف > فصل قال له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين
قال ليس له علي شيء إلا خمسة ( الصيغة في الإقرار )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في الصيغة
قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ( الصيغة في الإقرار )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في الصيغة
( قال له ) علي ( عشرة إلا تسعة ) أي إلا تسعة ( إقرار )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار
وفي ليس له علي أكثر من مائة ( إقرار )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار
أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا من آخر
الإنصاف > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الإقرار > باب الاستثناء وما في معناه
أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الإقرار > باب الاستثناء وما في معناه
استثناء الكيلي والوزني ) والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز ( من الدراهم ) والدنانير
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الإقرار > باب الاستثناء في الإقرار
قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الإقرار > باب الاستثناء في الإقرار
أحدها أن يكون الاستثناء مفسرا من جملة مفسرة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > الإقرار على ضربين
قال له علي ألف درهم إلا دينارا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > الإقرار على ضربين
والقسم الثاني أن يكون الاستثناء مجملا من مجمل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > الإقرار على ضربين
والقسم الثالث أن يكون الاستثناء مفسرا من مجمل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > الإقرار على ضربين
والقسم الرابع أن يكون الاستثناء مجملا من مفسر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > الإقرار على ضربين