-
7
-
180مواضع القرعة
عدد النتائج : 338
في البحث عن (القضاء بالقرعة)
تداعي عين بيد ثالث يعترف بأنها لأحدهما
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب المساجد ونحوها لمعاش أو غيره
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
استبق فقيهان إلى مدرسة
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صوفيان إلى خانكاه
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
سبق اثنان إلى معدن مباح أو غيره من المباحات وضاق المكان إلا عن أحدهما
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
اجتمع اثنان بين نهر مباح لكل منهما أرض يحتاج إلى السقي منه وكانا متقابلين ولم يمكن قسمة الماء بينهما
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
الأولياء المستوون في النكاح إذا تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق من أخطأته القرعة فزوج فهل يصح أم لا ؟
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
طلق واحدة من زوجاته ثم أنسيها
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
رجل زوج ابنته على صداق ألف درهم ثم مات الأب قبل دخول الزوج بها فحضر ثلاثة رجال كل واحد منهم يقول زوجني أبوك منك على صداق ألف درهم قبضها مني
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
ماتت المرأة قبل الفسخ ( وليين زوجا امرأة لا تدري أيهما زوج قبل )
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
زوج إحدى بناته من رجل ثم مات الأب ثم مات الزوج ولم يعلم عين الزوجة
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
آلى من واحدة غير معينة
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
إلحاق النسب ابتداء بالقرعة
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
جعلنا مالا لمن يفتح الحصن فادعى اثنان كل منهما أنه الذي فتحه دون الآخر
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
هجم الخصوم على القاضي دفعة واحدة وتشاحوا في التقدم
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
حضر الحاكم خصوم لا مزية لبعضهم على بعض
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق
تساوى اثنان يصلحان للولاية أو الإمامة أو الأحكام
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق
الحكم بالقرعة
الطرق الحكمية > فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم > فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة
ومن مواضع القرعة
الطرق الحكمية > فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة > فصل في مواضع القرعة > فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده
أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
الطرق الحكمية > فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة > فصل في مواضع القرعة > فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده
رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق
الطرق الحكمية > فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة > فصل في مواضع القرعة > فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده
ومما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة
الطرق الحكمية > فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة > فصل في مواضع القرعة > فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده