-
14
عدد النتائج : 22
في البحث عن (حكم تكرر الكفارة إذا حلف على أمور شتى يمينا واحدة)
قال إن كانت هذه الجملة حنطة فامرأته طالق ثلاثا فإذا هي حنطة وتمر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على أمور متفرقة
فإن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة
المحلى بالآثار > كتاب الأيمان > مسألة حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة
تعددت الأيمان كما لو قال إذا جاء غد فوالله لا أقربك ثم قال ذلك ثانيا وثالثا ثم جاء الغد
المبسوط > كتاب الطلاق > باب الإيلاء
اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع والله لا كلمت كل واحد منكم وكلهم واحدا فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الأيمان > فصل في بيان كفارة اليمين
( ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال ) نحو والله لا دخلت دار فلان والله لا أكلت كذا والله لا لبست كذا وحنث في الكل ( قبل تكفير
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الأيمان > فصل كفارة اليمين
حلف بنذور مكررة ) أن لا يفعل كذا وفعله
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الأيمان > فصل كفارة اليمين
حلف يمينا ) واحدة ( على أجناس ) مختلفة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الأيمان > فصل كفارة اليمين
قال إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
قال أنا بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من الفرقان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الأيمان
حلف بيمين واحدة على معنيين أو شيئين
أحكام القرآن لابن العربي > سورة النحل فيها إحدى وعشرون آية > الآية الخامسة عشرة قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > مسألة لماذ كرر اليمين مرارا أو كثرها أعدادا
حلف رجل مثلا فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت (حكم تكرار الكفارة باليمين الواحد )
موطأ مالك > كتاب النذور والأيمان > باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
حلف رجل مثلا فقال والله لا أحمل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا الجزء الخامس عشر البيت فكان هذا في يمين واحدة
كتاب الاستذكار > كتاب النذور والأيمان > باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان > حديث من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها
حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة وحنث في الجميع
المبدع في شرح المقنع > كتاب الأيمان > كفارة اليمين > تقديم الكفارة على اليمين