عدد النتائج : 137
في البحث عن (تغير النصاب أثناء الحول)
كان لرجل خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم فتم حول السائمة فزكاها ثم باعها بدراهم ولم يتم حول الدراهم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > فصل الشرائط التي ترجع إلى المال
استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > فصل الشرائط التي ترجع إلى المال
استبدل السائمة بالسائمة ( الزكاة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > فصل الشرائط التي ترجع إلى المال
لو كان النصاب سائمة فجعلها علوفة في وسط الحول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > فصل الشرائط التي ترجع إلى المال
كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها حتى تغير سعرها إلى النقصان حتى صارت قيمتها مائة درهم أو إلى الزيادة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل أموال التجارة > فصل صفة الواجب في أموال التجارة
له جارية للتجارة فحال عليها الحول وقيمتها ألف درهم فولدت فنقصتها الولادة مائتي درهم وفي الولد وفاء بالنقصان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الغصب > فصل في حكم الغصب
( ومن هرب ) أي فر من الزكاة ( بإبدال ) أي ببيع ( ماشية )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النعم
ملك نصابا من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النعم
باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول
إذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول ووجد المشتري به عيبا قديما
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول
باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول
كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب الخلطة > ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول
باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار > باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه
كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة > يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول
باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > رجع المبيع إليه أي المشتري ببيع أو هبة أو بإرث
ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع ( الحول في الزكاة )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء > فصل ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع
وإن ملك في الشهر الثاني ما يغير الفرض مثل أن ملك مائة شاة ( الحول في الزكاة )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء > فصل ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع
فإن نقص الحول نقصا يسيرا ( شرط الحول )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى ( شرط الحول )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة باع ماشية قبل الحول بمثلها
الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم أيزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة باع ماشية قبل الحول بمثلها
أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة أبدل المزكي نصابا من غير جنسه
ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة
لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار ( انقطاع الحول )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة > فصل لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار من الزكاة
يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصابا
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > مسألة لا يعتبر الحول ولا ينعقد الحول حتى يبلغ المال نصابا
( ولا ينقطع ) الحول ( فيما أبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة