-
47
عدد النتائج : 72
في البحث عن (زكاة من عليه دين)
لحقه دين مطالب به من جهة العباد في خلال الحول هل ينقطع حكم الحول ؟
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل شرائط فرضية الزكاة > الشرائط التي ترجع على من عليه المال
كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > الزكاة في مال المدين
إذا قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة فأحاطت برجل ديون وحجر عليه القاضي فله ثلاثة أحوال
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > مسألة زكاة المحجور عليه
نذر التصدق بأربعين شاة أو بمائتي درهم ولم يضف إلى دراهمه وشياهه فهذا دين نذر
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > فرع ملك نصابا ونذر التصدق به فمضى الحول قبل التصدق
إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > فرع علة منع الدين للزكاة
كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > فرع علة منع الدين للزكاة
ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > فرع لم يخرج زكاته حتى حال عليها حول آخر
استلف دنانير وتجر فيها حولا أو استلف عرضا وتجر فيه حولا أو اشترى عرضا للتجارة بثمن في ذمته وتجر فيه حولا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية
تسلف عشرين دينارا فاشترى بها سلعة أقامت حولا ثم باعها بأربعين ولم يكن عنده عوض للعشرين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية
( ولا يمنع الدين ) وجوب ( خمس زكاة )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الزكاة
كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > كتاب الزكاة > فصل فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة
الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وسلاحه وخاتمه وسرجه وخادما تخدمه ودارا يسكنها ( الزكاة )
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا المال الناض الذي عنده وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي عليه
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
كان عليه دين وله عبيد قد أبقوا وفي يديه مال ناض أيقوم العبيد الأباق فيجعل الدين فيهم
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار مهر لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ههنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء والإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
العامل إذا عمل بالمال قراضا سنة فربح ربحا وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول وأخذ العامل ربحه هل ترى على العامل في حظه زكاة وعليه دين
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة المديان
له شجر وعليه دين فمات
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا