عدد النتائج : 104
في البحث عن (كون المال المختلط نصابا)
ولو كانت الفضة مشتركة بين اثنين ( الزكاة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة
إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة > فصل كان له ذهب مفرد
إذا كان خمس من الإبل بين اثنين حال عليهما الحول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > زكاة السوائم > فصل نصاب الغنم
الأرض المشتركة إذا أخرجت خمسة أوسق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الزكاة > فصل زكاة الزروع والثمار > فصل شرائط فرضية زكاة الزروع > فصل الشرائط المحلية
كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا ( زكاة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النعم
رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما ( الساعي )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النعم
كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الزكاة > زكاة النعم
بلغ مجموع أنصبائهم نصابا ونقص نصيب كل واحد عن نصاب وكانت ماشية وجبت الزكاة وهم خلطاء
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي > فرع إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل قسمتها
كان المشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الغنم فخالط صاحبه بتسعة عشر وترك شاتين منفردتين
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب الخلطة > نوعا الخلطة في الزكاة يشتركان في اشتراط أمور
نوعا الخلطة يشتركان في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب الخلطة > نوعا الخلطة في الزكاة يشتركان في اشتراط أمور
إذا لم يكن للخليطين حالة انفراد بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره دفعة واحدة شائعة أو مخلوطة وأداما الخلطة سنة كاملة
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب الخلطة > ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول
ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب الخلطة > فصل خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر
فإن كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر ( زكاة خلطة الأنعام )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الخلطة في السائمة > فصل زكاة خلطة الأنعام
وإن خلطاها عقيب البيع ( زكاة خلطة الأنعام )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الخلطة في السائمة > فصل كان بينهما ثمانون شاة مختلطة مضى عليها بعض الحول فتبايعاها
كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحول ( زكاة خلطة الأنعام )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الخلطة في السائمة > فصل لرجل أربعون شاة ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في بعض الحول
إذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب فحال الحول ولم يفردها ( زكاة الغنم )
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > مسألة الخلطة في السائمة > فصل استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب فحال الحول ولم يفردها
والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الدين والصدقة > فصل الغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب
الخلطة ( في نصاب الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
( ولا ) أثر لخلطة ( فيما دون نصاب ولا لخلطة الغاصب )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرم ثم اختلطا وتم الحول
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه غنم صاحبه واستداما الخلطة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا و ) كان ( بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
( وإن كانت كل عشر منها ) أي من الستين ( مختلطة بعشر لآخر ( الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
جماعة لهم خمسة من الإبل أو أربعون من الغنم أو ثلاثون من البقر بينهم كلهم
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية > مسألة الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة