عدد النتائج : 33
في البحث عن (من شروط البائع والمشتري تعدد العاقد)
باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه فهل يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول ؟
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول > فرع باع مال نفسه لولده أو العكس فهل يفتقر إلى الإيجاب والقبول
كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد
اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم ولكل واحد عبد معين فاشتراهم بثمن واحد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد
باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بثمن واحد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد
كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد > فرع كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا
كان له عبدان فقال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقالا قبلنا
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من رجل آخر في صفقة واحدة بثمن واحد > فرع كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا
وإن كان لزيد على رجل طعام من سلم وعليه لعمرو مثل ذلك الطعام سلما فقال زيد لعمرو اذهب فاقبض الطعام الذي لي من غريمي لنفسك ففعل
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة اشترى ما يحتاج إلى قبضه > فصل كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه
اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا
المغني لابن قدامة > كتاب الشركة > مسألة لا ربح للمضاربة حتى يستوفي رأس المال > فصل اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا
الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه
المغني لابن قدامة > كتاب الشركة > مسألة لا ربح للمضاربة حتى يستوفي رأس المال > فصل اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا
اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع لا أعطيك إلا الأخير وقال المشتري لا آخذ إلا الأول
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع
المشتري إذا تعدد وأخذ الشفيع حصة أحدهما
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البيع > باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها > فصل في تفريق الصفقة وتعدده
باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها > الصور المستثناة من النهي عن بيع وشرط > جمع العاقد أو العقد في صفقة مختلفي الحكم
( باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها > الصور المستثناة من النهي عن بيع وشرط > جمع العاقد أو العقد في صفقة مختلفي الحكم
انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين
قال اشتر لي بهذا المال مثل ما لك علي من الطعام ثم قال خذه لنفسك
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم > مسألة المساقطة بالدين
أمر إنسان الوصي أن يشتري له مال اليتيم فاشترى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع
إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع
باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع
والوكيل بالبيع أو بالشراء إذا اشترى لنفسه أو باع مال الموكل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع
اشترى الرجل من مال ابنه وهو صغير لابن له صغير
المدونة > كتاب الرهن > فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا
الوالد يتولى طرفي القبض في البيع
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > من العقود ما لا يشترط فيه القبض