-
208
عدد النتائج : 1131
في البحث عن (كون المبيع معلوما لكل من العاقدين)
اشترى فرسا وهو يراها عقوقا فقال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال البائع ما أردت منها العقاق
الأم للشافعي > كتاب إبطال الاستحسان
بيع الثوب لم ير بعضه
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيه
وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام ( البيع )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
اشترى بمائة دينار مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة ومائة صاع شعير
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب تفريق صفة البيع وجمعها
جمعت الصفقة برديا وعجوة بعشرة وقيمة البردي خمسة أسداس الثمن وقيمة العجوة سدس العشرة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب تفريق صفة البيع وجمعها
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى
قال الغاصب أنا أشتريتها منك وهي في يدي قد عرفتها فباعه إياها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الغصب
حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض
المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع > القسم الثالث في الأمر والنهي > القول في صيغة النهي > مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم ( القياس )
المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس > الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل > القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم
باعه صاعا من صبرة معلومة الصيعان
البحر المحيط > الأحكام > مفهوم الخطاب > فصل في الواجب > مسألتان في الكفارة > المسألة الثانية الشروع بخصلة هل يعينها
وبيع نحو الرمان والبيض في قشرة
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير > أسباب التخفيف في العبادات وغيرها
برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير > أسباب التخفيف في العبادات وغيرها
إمكان التوزيع
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام > فصل ما يدخل في هذه القاعدة > تفريق الصفقة
باع مجهولا ومعلوما
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام > فصل ما يدخل في هذه القاعدة > تفريق الصفقة
بيع الماء مع قراره
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام > فصل ما يدخل في هذه القاعدة > تفريق الصفقة
بيع الحامل إلا حملها
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
قال له أبيعك أحد هذين الثوبين أو العبدين من صنف واحد وقد لزمه أحدهما
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
اشترى منه صاعا من هذه الصبرة ثم اشترى منه صاعا من هذه الصبرة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها
بيع الغائب
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة
بيع الشيء برؤية متقدمة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة