-
208
عدد النتائج : 1131
في البحث عن (كون المبيع معلوما لكل من العاقدين)
بيع اللبن المخلوط بالماء
الحاوي للفتاوي > الفتاوى الفقهية > كتاب البيع > باب القرض > قطع المجادلة عند تغيير المعاملة
القصب في الأرض إن كان مستورا بقشره (شراؤه )
الحاوي للفتاوي > الفتاوى الفقهية > كتاب البيع > باب الشركة
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد > شعبة بن الحجاج > ذكر من حدث وروى عنه شعبة من الأئمة والأعلام التابعين ممن أسماؤهم محمد
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي عليه السلام فقضى رسول الله عليه السلام أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
بيع الجبة المحشوة
طرح التثريب > كتاب البيوع > حديث نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة > فائدة بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل
من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة (هل تدخل الثمرة في البيع)
طرح التثريب > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا > حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
بيع خدمة المدبر
طرح التثريب > كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك > حديث من أعتق شركا له في عبد > فائدة بيع خدمة المدبر
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر النخل إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > العبد يباع ويستثني المشتري ماله
ابتاع جوهرة بثمن مائة دينار بدرهم وهو عالم أنها جوهرة والبائع يجهل هل يمضي البيع أو يكون للبائع مقال؟
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل وهل يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع
فيمن اشترى طعاما وسمى كيله أو كان حاضر المكيلة فهو على الكيل حتى يشترط أن يأخذه بكيله
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل وهل يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع > فصل في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز