-
5
عدد النتائج : 16
في البحث عن (حكم المقاصة في ثمن الصرف)
كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصرف > بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار
اختلفا ) أي العينان ( صفة ) أي جودة ورداءة ( مع اتحاد النوع ) كمحمدية ويزيدية ( أو ) مع ( اختلافه ) كذهب وفضة ( فكذلك ) أي تجوز المقاصة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > فصل في المقاصة
تفاضلا بأن كان أحدهما أفضل والآخر أدون ورضي أحدهما بالقصاص وأبى الآخر ( الدينان في السلم )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
ودينار بعشرة عليه أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة ( هل يجوز )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره
المدونة > كتاب الصرف > مناجزة الصرف
عقد سلما في سلعة إلى أجل بنصف دينار نقدا فلما وجب البيع دفع المشتري إلى البائع دينارا وأخذ دراهم صرفا عن بقية الدينار
التبصرة > كتاب الصرف > باب ذكر الربا في الصرف والوجه الذي يجوز عليه الصرف > فصل في صرف الدين المؤجل
استقرض نصف دينار دراهم فقضاه دينارا وأخذ فضله دراهم
التبصرة > كتاب الصرف > باب ذكر الربا في الصرف والوجه الذي يجوز عليه الصرف > فصل في صرف الدين المؤجل
إذا أعطاه دنانير ليصرفها له ويستوفي دراهمه من ثمنها
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير
صيرفي له على رجل دينار فأتاه المطلوب بعشرين درهما صرف بها منه دينارا فلما وجب الصرف أحب الصيرفي أن يحبس الدينار عن ديناره وأبى الآخر
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير > فصل في الصرف والمقاصة فيه
استقرض من رجل دراهم على الحلول ثم صرفها منه بدنانير
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير > فصل فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به
القرض إلى أجل
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير > فصل فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به
له على رجل دينار أن يصارفه في بعضه في سدسه أو نصفه أو ما أحب
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه ؟
كان المبيع ثوب كتان والرهن ثوب صوف وادعى ضياعه
التبصرة > كتاب السلم الثاني > باب في السلم يؤخذ به رهن وهو مما يغاب عليه فيدعي ضياعه > فصل في من باع عرضا بدنانير مؤجلة وارتهن دراهم