عدد النتائج : 4
في البحث عن (السعر المعتبر في القضاء بالنقد المغاير)
( ولا يشترط حلوله ) أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
أحضر أحدهما ) أي النقدين ( أو كان ) أحدهما ( أمانة ) أو عارية أو غصبا ( والآخر مستقر في الذمة ) لا رأس مال
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية