عدد النتائج : 187
في البحث عن (القرض الذي يجر نفعا إلى المقرض)
قرض جر منفعة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه
إذا اقترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر له بها عادة؟
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب القرض
لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عينا وأفضل فضة إذا كان الوزن سواء
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر
اختلف القرض والقضاء وكان الفضل من أحدهما من المقرض أو المستقرض
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر > فصل في اختلاف القرض والقضاء
اقترض مائة درهم يزيدية فقضاه مائة محمدية
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر > فصل في قضاء المحمدية من اليزيدية ، واليزيدية من المحمدية
القرض يجوز إذا كان قصد المقرض منفعة المستقرض وحده فإن قصد منفعة نفسه أو منفعتهما لم يجز وكان ربا
التبصرة > كتاب بيع الآجال > باب في القرض الصحيح والفاسد
ادعى على رجل بمائة دينار فأنكر فصالحه على خمسين إلى أجل
التبصرة > كتاب الصلح > باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار > فصل في الصلح الجائز والحرام والمكروه
سلف جر منفعة
التبصرة > كتاب الصلح > باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار > فصل في الصلح الجائز والحرام والمكروه
أقام شاهدا بعشرة دنانير فقال للمدعى عليه اطرح عني اليمين وأؤخرك بها سنة
التبصرة > كتاب الصلح > باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار > فصل في الصلح الجائز والحرام والمكروه
إذا كان يصل الجعل أو منفعته إلى الغريم وكانت الحمالة بما يحل يؤخره به إلى أجل وبما لا يحل ليأخذه إذا حل الأجل المتحمل به ولا يصل إلى الحميل منها شيء
التبصرة > كتاب الحمالة > باب في الحمالة الفاسدة > فصل في الحمالة بجعل
إذا باع سلعته من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن بجعل جعله له المشتري
التبصرة > كتاب الحمالة > باب في الحمالة الفاسدة > فصل في الحمالة بجعل
سلف جر منفعة
التبصرة > كتاب الحمالة > باب في الحمالة الفاسدة > فصل في أن يستدين شخص دينا إلى أجل ويعطي به حميلا
وكل قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم وهو الربا الذي يجمع فيه الفضل والنساء
جامع المسائل > فصل ربا النسيئة في الجنس الواحد
بعثني أبي إلى المدينة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتعلم فلقيت عبد الله بن سلام فقمت إليه وسلمت عليه فأخذ بيدي فقال من أنت ؟ فقلت فلان بن فلان فقال مرحبا يا ابن أخي فقلت له إنما مشيت معك لتعلمني شيئا فقال ما أنا بمعلمك حتى تنطلق معي إلى البيت ف
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ذي الدين من مال من له عليه ذلك الدين بطيب نفسه
قال لي أبي بن كعب إذا أقرضت قرضا فجاء صاحبك بقرضك يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضك واردد الهدية عليه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ذي الدين من مال من له عليه ذلك الدين بطيب نفسه
إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته ولا تقبل هديته إلا أن تكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ذي الدين من مال من له عليه ذلك الدين بطيب نفسه
كل قرض جر منفعة فهو ربا
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الزجر عن القرض إذا جر منفعة
كان لي على علج عشرون درهما فأهدى إلي هدية فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال احسب ثمن الهدية وخذ البقية
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الهدية
من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا فلا يزال يهدي إلي من السمك فقال ابن عباس حاسبه بما أهدى لك فإن كان له فضل فرد عليه وإن كان كفافا فقاضه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية ولا كراع ولا ركوب دابة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
أقرض ابن مسعود رجلا دراهم فلما خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال أما والله لقد انتقيت لك عطائي فقال ابن مسعود انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
إنك تأتي [أرضا ] فاش بها الربا فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال على أن تعيرني ظهر فرسك فسأل ابن مسعود فقال ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز
إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية قال اردد عليه هديته أو أثبه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أحكام الديون > جماع أبواب السلف > جواز استقراض الحيوان وكل ما له مثل جائز