عدد النتائج : 394
في البحث عن (جناية المكاتب)
قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الجنايات
اشترى ابنه أو أباه أقر عليه بجناية خطأ فإقراره عليه باطل
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
جنى المكاتب ثم عجز فرد في الرق يدفع به أو يفدي ولا يباع فيه فقبل قضاء القاضي
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
لم يأخذه المكاتب منه حتى مات المقر له عليه بالجناية
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
المكاتب قبض منه كسبه قبل موته لم يكن لصاحب الجناية على ذلك سبيل
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
المكاتب أقر عليه بجناية خطأ ثم أقر عليه بدين ثم اكتسب المقر عليه مالا
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
المكاتب أخذ منه قبل موته كان أخذه غصبا
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
أقر عليه أو لا بدين ثم بجناية ثم مات المقر عليه وفي يده مال
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
أقر بالدين أولا ثم بجناية ثم بدين وهو يجحد ثم مات المقر عليه وفي يده مال
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
أقر عليه بجناية ثم مات المقر عليه وفي يده مال
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
أقر عليه بجناية ثم بجناية في كلام متصل أو منقطع ثم مات المقر عليه
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
وجد الغريم الذي له الدين قتيلا في دار العبد المأذون
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب جناية المأذون على عبده والجناية عليه
قتل المكاتب رجلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم قتل آخر خطأ وقيمته ألفان
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضي عليه بنصف الدية لأحدهما والآخر غائب ثم قتل آخر ثم عجز فاختار المولى الدفع
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم ومكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليه بالجناية
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
مات المكاتب وترك ولدا قد ولد له في مكاتبته من أمته وعليه دين وجناية قد قضي بها أو لم يقض بها
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
عجز الولد ورد في الرق بعد ما قضي عليه بالجناية ( ولد المكاتب الذي مات وعليه دين )
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
أم الولد حية حين مات المكاتب ولا دين على المكاتب وقد قضي عليه بالجناية أو لم يقض
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابنا ولدته في مكاتبتها وعليها دين وقد قتلت قتيلا خطأ
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
استدان الابن دينا وجنى جناية فقضي عليه بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه وجنايتها
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه بها وقد ترك وفاء بالمكاتبة
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ثم أدى يعتق
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
خوصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق وقضى القاضي عليه بالأقل من نصف قيمته ونصف الأرش ثم عجز عن المكاتبة
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
كاتب أحدهما نصيبه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى جناية ثم أدى المكاتبة فعتق
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
كاتب أحدهما نصيبه منها ثم ولدت ولدا فكاتب الآخر نصيبه من الولد ثم جنى الولد على الأمة أو جنت عليه جناية لا تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان موسران
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
العبد بين اثنين ففقأ عين أحدهما وقيمته ألف ثم إن الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم جرحه جرحا آخر ثم أدى فعتق ثم مات المولى بالجنايتين
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده ثم أن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم جنى عليه العبد أيضا جناية أخرى ثم إن الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه المجني عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات ال
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين