عدد النتائج : 217
في البحث عن (أحكام وطء المكاتبة)
وضعته بعد أن دفع إلى الشريك قيمة حصته منها (أي المكاتبة التي حملت من وطء سيدها )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
فإن أدت كتابتها إليهما عتق جميعها بالكتابة وبطل حكم الإيلاد (المكاتبة تؤدي المال للشريكين )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
وإن وطئاها فعلى كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت تقاصا المهرين (المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
إذا وطئها الشريكان معا (أي المكاتبة فما حكمهما ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال (المكاتبة الموطوءة من الشركين )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
حبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يستبرئها الأول (المكاتبة بين الشريكين )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
حبلت بعد وطء الشريكين وجاءت بولد لم يخل حاله من أربعة أقسام
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
أن يلحق الولد بالأول دون الثاني وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من إصابة الأول ودون أربع سنين من غير استبراء (المكاتبة يطئها الشريكان )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
هل يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة ؟ (المكاتبة الموطوءة من شريكين )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
أن يلحق الولد الثاني دون الأول بأن تضعه إما لأكثر من أربع سنين من وطء الأول أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه (المكاتبة يطئها الشريكان )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
وطء الشريكين إذا وضعت منهما ولدين وتعين ولد الأول منهما وولد الثاني من غير اختلاف ولا دعوى استبراء (حكم المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
حال الواطئين فإنهما لا يخلوان من أربعة أقسام (الواطئين للمكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صاحبه (الشريكين إذا وطئا المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
لم يخل حال الواطئين من ثلاثة أقسام (إذا إدعى كل منهما الأسبقية لولده من المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
ولو كانا معسرين (إذا إدعى كل منهما الأسبقية لولده من المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
أن ولاءها موقوف إذا كانا موسرين أو معسرين (المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فنصفها أم ولد للموسر من غير تنازع (أحد الواطئين للمكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
المهر (إذا إدعى كل منهما الأسبقية لولدهمن المكاتبة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
خلع المكاتبة
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > باب تعجيل الكتابة > بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته وبيع رقبته وجوابات فيه
السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الكتابة > الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة > الحكم الرابع في ولد المكاتبة > السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه
وليس له أن يطأ مكاتبته (أي السيد )
المبدع في شرح المقنع > كتاب العتق > لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب
ليس له وطء بنت مكاتبته (السيد )
المبدع في شرح المقنع > كتاب العتق > لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب
وهل يغرم نصف قيمة ولدها (من وطئ الجارية المشتركة )
المبدع في شرح المقنع > كتاب العتق > لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب
لا ينبغي أن يطأ مكاتبته
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب المكاتب > باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
من وطئ مكاتبة عليه الحد
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب المكاتب > باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل
التبصرة > كتاب المكاتب > باب إذا كاتب عبدا ثم أعتق نصفه أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه > فصل في إصابة السيد مكاتبته
فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم أم ولد
التبصرة > كتاب المكاتب > باب إذا كاتب عبدا ثم أعتق نصفه أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه > فصل في إصابة السيد مكاتبته