الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        423 - الحديث الثامن عشر : عن أبي موسى عبد الله بن قيس - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حمل علينا السلاح فليس منا } .

                                        التالي السابق


                                        حمل السلاح : يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ، ويكون ذلك كناية عن القتال به ، وأن يكون حمله ليراد به القتال ، ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام " علينا " ، ويحتمل أن يراد به : ما هو أقوى من هذا ، وهو الحمل للضرب به ، أي في حالة القتال ، والقصد بالسيف للضرب به ، وعلى كل حال : فهو دليل على تحريم قتال المسلمين ، وتغليظ الأمر فيه ، وقوله " فليس منا " قد يقتضي ظاهره : الخروج عن المسلمين ; لأنه إذا حمل " علينا " على أن المراد به المسلمون : كان قوله " فليس منا " كذلك ، وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام { من غشنا فليس منا } ، وقيل فيه : ليس مثلنا ، أو ليس على طريقتنا ، أو ما يشبه ذلك ، فإذا كان الظاهر كما ذكرناه ، ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك - اضطررنا إلى التأويل .




                                        الخدمات العلمية