الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثانية : في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان . ويقال : قولان . أصحهما : لا يجب لكن يستحب . وقيل : لا يجب قطعا . ثم في كيفية الإشهاد ، وجهان . أصحهما عند البغوي : يشهد على أصلها دون صفاتها ، لئلا يتوصل كاذب [ ص: 392 ] إليها . قال البغوي : ويجوز أن يذكر جنسها . والثاني : يشهد على صفاتها أيضا ، حتى لو مات لا يتملكها الوارث ، ويشهد الشهود للمالك . وأشار الإمام إلى توسط بين الوجهين ، وهو أنه لا يستوعب الصفات ، بل يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح ، هذا الذي اختاره الإمام . قال الإمام : والوجه الأول ساقط ، إذ لا فائدة فيه . وما ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف ، لا نراه ينتهي إلى التحريم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية