الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فوائد أربع الأولى قال صاحب التنبيهات : صواب التاء في الحديث السكون ، وروي بالتشديد يقال : تبعت فلانا بحقي ، فأنا أتبعه ساكنة التاء ، ولا يقال : أتبعه بالفتح والتشديد إلا من المشي خلفه واتباع أثره في أمره .

                                                                                                                الثانية : في قوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم . يقتضي أن الحوالة لا تشرع إلا إذا حل دين المحال عليه ; لأن المطل والظلم إنما يتصوران فيما حل .

                                                                                                                الثالثة : أنه لا يكون ظالما إلا إذا كان غنيا .

                                                                                                                [ ص: 242 ] الرابعة : أن تسميته ظالما يوجب إسقاط شهادته قاله سحنون وغيره ، وقيل : لا ترد شهادته إلا أن يكون المطل له عادة ، وقال ( ح ) وابن حنبل : هي تحويل ، وقال ( ش ) وصاحب المقدمات وابن يونس وغيرهما : هي بيع مستثنى من بيع الدين بالدين لأجل المعروف ، كما خص شراء العرية بخرصها من المزابنة ، والشركة والتولية والإقالة ، من بيع الطعام قبل قبضه ، والقرض من ربا النسأ ، والحوالة تجوز كذلك معروفا ، فمتى دخلتها المكايسة امتنعت ; لأنه الأصل ، وقال بعض العلماء : هي عقد مستقل بنفسه ، ويمتنع كونها بيعا للزوم ربا النسيئة في النقدين ، ويشرط فيها لفظ البيع ولجارة ( كذا ) بين جنسين ، قال صاحب التنبيهات : هي عند أكثر شيوخنا بيع مستثنى من بيع الدين بالدين ومن بيع العين بالعين يدا بيد ، وقالالباجي : ليس هي من هذا ، بل من باب النقل .

                                                                                                                وفي هذا الكتاب بابان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية