الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع مرتب

                                                                                                                قال محمد : إذا قلت بعد موت المحال عليه أحلتني على غير مال ، وقال : بل على دين ثابت ، صدق ; لأنه أصل الحوالة ، وقال عبد الملك : إذا قال المحال كانت دينا عليك ، وقال الآخر : إنما حلتك لتقبضها لي فإن أشبه أن يكون للمحال على المحيل حق حلف وإلا حلف الآخر ، فهي حوالة حتى تثبت الوكالة فعادته التصرف له أو التوكيل له ، أو المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك ، قال ابن القاسم : لو قال المحيل : أقرضتك ، وقال الآخر : بل حوالة لي ، فالمتقارض غارم ، قال : والمسألتان سواء بعد هذه أحرى أن يقبل قول القارض ; لأنه مقر أنه أحاله فقبضها لنفسه ، وفي الأول يقر أنه جعل له قبضها لنفسه ولك ، وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه السلف أم لا .

                                                                                                                الخامس في البيان : قال ابن القاسم : إذا بعت عبدا بنظرة فأحلت على المشتري وأقر الذي أحيل ثم رد العبد بعيب فإن كان للمحتال دين فأحلته به غرم ذلك المحال عليه ، أو هبة وأحلته بها لم يغرم شيئا إذا لم يكن دفعها ، وإن هو دفعها إليه لم ينتفع بها الموهوب إليه أو المتصدق عليه ولم يتبع بها إلا البائع ، ودفعه إياها كقبض البائع لها فيتصدق بها ; لأنه يوم فعل ذلك لم يكن عليه دين يرد الصدقة .

                                                                                                                [ ص: 256 ] قال : وهذا على القول بأن الرد بالعيب نقض للبيع ، ويدخل فيه قول أشهب ، فيلزمه على مذهبه ; لأن الغيب كشف أنه أحال ما لم يملك ، وعلى القول لأنه ابتداء بيع يلزمه أن يدفع إلى المحال الثمن قولا واحدا ، وكذلك يختلف إذا وهب الثمن أو تصدق ثم استحق العبد أو رد بعيب ، وفي الكل أربعة أقوال : الهبة والصدقة تفويت ، ويدفع المبتاع إلى الموهوب ، ويرجع على البائع قاله ابن القاسم ، والثاني لا يفوت إلا القبض ، والثالث لا يفوت إلا باستهلاك الموهوب له ، فإن لم يستهلكه استرده المشتري منه ، والرابع يطأ ( كذا ) ; لأن الهبة والصدقة في جميع الأحوال ( كذا ) لو كشف الغيب عن عدم الملك ، فإن استهلك رجع المبتاع على البائع ورجع البائع على المتصدق عليه أو الموهوب له ، قاله ابن القاسم ، وهذه الأربعة في مسألة الحوالة وفي الهبة قول خامس إن كان الواهب [ . . . ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية