الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 258 ] الباب الأول

                                                                                                                في الأركان

                                                                                                                وهي أربعة .

                                                                                                                الركن الأول المقر ، وفي الجواهر : ينقسم إلى مطلق ومجبور ، فالمطلق [ . . . ] لم يجز إقراره [ . . . ] لتعذر الإشهاد عليه ، وأبطله ( ش ) ، وقال صاحب الإشراف وهو القاضي عبد الوهاب : لا يصح إقرار المراهق لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ - وفي بعضها - حتى يحتلم . وزمن إقراره كان القلم مرفوعا عنه ، وقياسا على الشهادة أو على غير المأذون ، واتفق الجميع على قبوله في الاحتلام في زمان الإمكان ، وأما السكران ففيه خلاف تقدم في الطلاق ، وقال ( ش ) وابن حنبل : إن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دوات للتداوي أو أكره على السكر فهو كالمجنون وإلا فهو كالصاحي ، وهو عند ( ح ) كالصاحي ، ومنع ( ح ) إقرار المريض لابن العم مع البنت ، ونحوهما وبالعكس ، وعند ( ش ) قولان في جواز الصورتين ، والصحيح عنده الإمضاء ووافقنا ابن حنبل وأصل المسألة أن المرض ، هل يؤثر في الإقرار أم لا .

                                                                                                                لنا أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيبطل مع الظلمة ، وكذا ويصح مع عدمه كالشهادة ، وهذا بخلاف قول من قال إنها حالة الإنابة وحسن الحالة والبعد عن الذنوب فلا يقدح في الإقرار ; لأنه يبطل بالشهادة ، ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث [ ص: 259 ] شيئا من خالص ماله ، وهو الثلث لأجل الحجر ، والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون ، احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) . وشهادة الإنسان على نفسه إنما هي بالإقرار ، ولأنه يصح إقراره بوارث ، أو يقال : صح إقراره [ . . . ] فيصبح للوارث للصحيح أو المرض ، يعني يمتنع التبرع فيه لحق الورثة ، فلا يمنع الإقرار بحق الورثة كالزائد على الثلث في حق الأجنبي ، أو معنى يعلم به وجوب الحق ، فيستوي فيه المريض والصحيح والوارث والأجنبي كالبينة .

                                                                                                                الجواب عن الأول [ . . . ] كل ما وجب إظهاره وجب قبوله كالفاسق يجب عليه إظهاره [ . . . ] من الشهادة ، ولا يلزم العمل بها والسفيه ، والعبد يجب عليها الإقرار بما عليهما ولا يلزم قبوله .

                                                                                                                عن الثاني أنه لا يتهم في إلحاق النسب بخلاف الإقرار للوارث [ . . . ] بينهما يثبت منها ، وما يثبت [ . . . ] وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أن الزائد على الثلث حق الوارث فيمكنه إجازته والإقرار إذا [ . . . ] لزم الوارث غرماءه وجب .

                                                                                                                تفريع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية