الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تنبيه

                                                                                                                معنى قول الفقهاء : لا يلحق إلا ما ولد بعد ستة أشهر : أن الولد تام ، وأما الناقص فيلحق في أقل من ذلك فإن الجنين ذو أطوار كل أربعين طور ، لما جاء في الحديث . فمتى وضعته ناقصا يناسب ذلك الطور أو أكثر منه : ففي الحديث : ( يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح ) . ونص أرباب التشريح على أن الجنين يتحرك في ضعف ما يخلق فيه ، ويوضع في ضعفي ما يتحرك فيه . فإن تخلق في خمسة وأربعين تحرك في ثلاثة أشهر ووضع لتسعة . وإن تخلق في شهر تحرك في شهرين ووضع لستة أشهر . وعلى هذا النسق ، وتعتبر الأطوار في إلحاق الولد بهذه القرائن العادية ، فمتى جاء طور في زمن أكثر لحق به أو أقل لم يلحق به . فإن أقر في مرضه بحملها وبولد آخر أو بولد ثالث لم يدع استبراءها وأتت بولد يشبه أن يكون من وطئه لحق به أولادهن وكن أمهات أولاد . وإن قال في مرضه : كانت هذه ولدت مني ، ولا يعرف ذلك إلا من قوله ، ولا ولد معها ووارثه ولد ، صدق وعتقت من رأس ماله ; لأنه لا يتهم في [ ص: 325 ] حرمان الولد من ثمنها . وإن لم يترك ولدا لم يصدق ، وترق للتهمة إلا أن يكون معها ولدها أو ببينة تشهد فتعتق من رأس المال . وعن مالك : لا تعتق إن لم يكن معها ولد في ثلث ولا غيره ورثه ولد أو كلالة ، كقوله : أعتقت عبدين في صحتي ، وقاله أكثر الرواة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية