الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة
736 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658223أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=31001_25439_22724_1477_1254_1235_1236_1098_1097يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين
باب nindex.php?page=treesubj&link=1254_1235صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة
قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505087قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسع ركعات ) [ ص: 362 ] وحديث عروة عن عائشة : ( بإحدى عشرة منهن الوتر ، يسلم من كل ركعتين ، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن ) ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها : ( ثلاث عشرة بركعتي الفجر ) ، وعنها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505089كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا ) ، وعنها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505090كان يصلي ثلاث عشرة ، ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، ثم يصلي ركعتي الفجر ) .
وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر ، وعنها في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل سبع وتسع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بعد [ ص: 363 ] هذا من حديث ابن عباس أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - من الليل ثلاث عشرة ركعة ، وركعتين بعد الفجر : سنة الصبح ، وفي حديث زيد بن خالد nindex.php?page=hadith&LINKID=3505091أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث ، وقال في آخره : فتلك ثلاث عشرة . قال القاضي : قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما شاهده .
وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل : هو منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله سبع ، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة ، كما جاء في حديث حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت : ( فلما أسن صلى سبع ركعات ) ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواه زيد بن خالد ، وروتها عائشة بعدها ، هذا في مسلم ، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة .
قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر ، وإنما الخلاف في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وما اختاره لنفسه . والله أعلم .
قوله : ( ويوتر منها بواحدة ) دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1235أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه .
قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505092أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ) قال القاضي عياض : في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر ، وفي الرواية الأخرى عن عائشة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505093أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضطجع بعد ركعتي الفجر ) وفي حديث ابن عباس ( أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر ) . قال : وهذا فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في قولهم : أن nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة .
قال : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة ، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة . قال : فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما . قال : ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدها . قال : وقد ذكر مسلم عن عائشة : ( فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ) فهذا يدل على أنه ليس بسنة ، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع .
هذا كلام القاضي ، والصحيح أو الصواب : أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505095إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه ) . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع . وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعد ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت ، فلعله كان يضطجع قبل [ ص: 364 ] وبعد ، وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما . أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد . والثاني : أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز . والله أعلم .
قولها : ( اضطجع على شقه الأيمن ) دليل على استحباب الاضطجاع nindex.php?page=treesubj&link=25439_1097والنوم على الشق الأيمن . قال العلماء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم ، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق ، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق .
قولها : ( حتى يأتيه المؤذن ) دليل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22709اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . وفيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=22702إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها ، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم .
قولها : ( فيصلي ركعتين خفيفتين ) هما سنة الصبح ، وفيه دليل على تخفيفهما ، وقد سبق بيانه في بابه .
باب nindex.php?page=treesubj&link=1254_1235صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة
قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505087قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسع ركعات ) [ ص: 362 ] وحديث عروة عن عائشة : ( بإحدى عشرة منهن الوتر ، يسلم من كل ركعتين ، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن ) ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها : ( ثلاث عشرة بركعتي الفجر ) ، وعنها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505089كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا ) ، وعنها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505090كان يصلي ثلاث عشرة ، ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، ثم يصلي ركعتي الفجر ) .
وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر ، وعنها في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل سبع وتسع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بعد [ ص: 363 ] هذا من حديث ابن عباس أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - من الليل ثلاث عشرة ركعة ، وركعتين بعد الفجر : سنة الصبح ، وفي حديث زيد بن خالد nindex.php?page=hadith&LINKID=3505091أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث ، وقال في آخره : فتلك ثلاث عشرة . قال القاضي : قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما شاهده .
وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل : هو منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله سبع ، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة ، كما جاء في حديث حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت : ( فلما أسن صلى سبع ركعات ) ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواه زيد بن خالد ، وروتها عائشة بعدها ، هذا في مسلم ، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة .
قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر ، وإنما الخلاف في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وما اختاره لنفسه . والله أعلم .
قوله : ( ويوتر منها بواحدة ) دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1235أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه .
قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505092أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ) قال القاضي عياض : في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر ، وفي الرواية الأخرى عن عائشة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505093أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضطجع بعد ركعتي الفجر ) وفي حديث ابن عباس ( أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر ) . قال : وهذا فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في قولهم : أن nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة .
قال : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة ، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة . قال : فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما . قال : ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدها . قال : وقد ذكر مسلم عن عائشة : ( فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ) فهذا يدل على أنه ليس بسنة ، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع .
هذا كلام القاضي ، والصحيح أو الصواب : أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505095إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه ) . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع . وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعد ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت ، فلعله كان يضطجع قبل [ ص: 364 ] وبعد ، وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما . أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد . والثاني : أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز . والله أعلم .
قولها : ( اضطجع على شقه الأيمن ) دليل على استحباب الاضطجاع nindex.php?page=treesubj&link=25439_1097والنوم على الشق الأيمن . قال العلماء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم ، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق ، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق .
قولها : ( حتى يأتيه المؤذن ) دليل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22709اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . وفيه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=22702إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها ، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم .
قولها : ( فيصلي ركعتين خفيفتين ) هما سنة الصبح ، وفيه دليل على تخفيفهما ، وقد سبق بيانه في بابه .