الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض ، قال : ولو قال : جعلت عتقك إليك ، أو حررتك ، ونوى تفويض العتق إليه ، فأعتق نفسه في الحال ، عتق . ولو قال : أعتقتك على كذا ، فقبل في الحال ، أو قال العبد : اعتقني على كذا ، فأجابه ، عتق ، وعليه ما التزم . ولو قال : أعتقتك على كذا إلى شهر ، فقبل ، عتق في الحال ، والعوض مؤجل . ولو أعتقه على خمر أو خنزير ، عتق ، وعليه قيمته ، وكذا لو قال : أعتقتك على أن تخدمني ولم يبين مدة ، أو تخدمني أبدا . ولو قال : على أن تخدمني شهرا . أو تعمل لي كذا ، وبينه ، فقبل ، عتق ، وعليه ما التزم . ولو خدمه نصف شهر ومات ، فللسيد نصف قيمته في تركته .

                                                                                                                                                                        فروع .

                                                                                                                                                                        أكثرها عن ابن سريج رحمه الله . إذا قال : أول من دخل الدار من عبيدي ، أو أي عبد من عبيدي دخل أولا ، فهو حر ، فدخل اثنان معا ، ثم ثالث ، لم يعتق واحد منهم . أما الثالث ، فظاهر ، والاثنان لا يوصف واحد منهما بأنه أول . ولو كان اللفظ والحالة [ ص: 110 ] هذه : أول من يدخل وحده ، عتق الثالث . ولو دخل واحد لا غير ، فهل يعتق ؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد : أصحهما : نعم . ولو قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخل بعضهم بعد بعض ، لم يحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد ، فيبين الآخر . ولو قال لعبده : إن لم أحج العام فأنت حر ، فمضى العام ، واختلفا في أنه حج ، فأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر - عتق ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . ولو قال لعبديه : إذا جاء الغد ، فأحدكما حر ، فجاء الغد ، عتق أحدهما ، وعليه التعيين . فلو باع أحدهما أو أعتقه ، أو مات قبل مجيء الغد ، وجاء الغد والآخر في ملكه ، لم يتعين العتق ; لأنه لا يملك حينئذ إعتاقهما ، فلا يملك إعتاق أحدهما . ولو باعهما أو أحدهما ، ثم اشترى من باع ، وجاء الغد وهما ملكه ، فعلى الخلاف في عود الحنث . ولو باع نصف أحدهما ، وجاء الغد وفي ملكه نصفه الآخر ، فإليه التعيين ، فإن عين من نصفه له ، وقع النظر في السراية .

                                                                                                                                                                        ولو قال : إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر فباع أحدهما ثم جاء الغد والآخر في ملكه ، عتق . وإن باع أحدهما ونصف الآخر ، وجاء الغد ، لم يعتق النصف الباقي ; لأنه لم يبق كل واحد منهما في ملكه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية