الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو ولدت من من غير دم ، ثم رأت الدم في أثناء المدة ، فالصحيح من المذهب : أنه مشكوك فيه . قال في الفروع : مشكوك فيه في الأصح ، وقدمه في الرعاية . وقيل : هو نفاس . قال ابن تميم : يخرج هذا الدم على روايتين ، هل هو مشكوك فيه ، أو نفاس ؟ قال : فإن صلح العائد أن يكون حيضا ، وصادف العادة : لم يبق مشكوكا فيه ، سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا . ذكره بعض أصحابنا . وسائرهم أطلق . انتهى .

الثانية : الطهر الذي بين الدمين : طهر صحيح ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه مشكوك فيه .

تصوم ، وتصلي ، وتقضي الصوم [ ص: 386 ] الواجب ونحوه . وحكي عن ابن أبي موسى . وعنه تقضي الصوم مع عوده ، ولا تقضي الطواف اختارها الخلال .

تنبيه :

ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما ، سواء كان قليلا أو كثيرا : طهر صحيح ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم : لا تثبت لها أحكام الطاهرات . ومنها خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية